تناولت المادة رقم 18 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إشكالية هامة تخص مصير المشروعات المتعثرة، والضوابط التي نص عليها التشريع لتمويل كل من يتعثر في مشروعه، من أجل دعم صغار المستثمرين والشباب ودفع عجلة الإنتاج.
وعرف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات المتعثرة، بإنها أي مشروع يشهر إفلاسه أو اضطر الى التوقف عن الدفع، على أن يتم إصدار تقرير بحالة التعثر من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع ضرورة ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .
وأكد التشريع على ضرورة استيفاء الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة، قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى، وأيضا قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
وأكد القانون أيضا على أنه يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة