تعد رعاية العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لها قضية محورية تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات وزارة العمل، حيث عكفت الوزارة على إعداد استراتيجية لتطوير آليات عمل المنظومة، لتنوع العمالة غير المنتظمة بين: العمل داخل منشآت، العمل بالقطاع الرسمى، ومن يعمل بالقطاع غير المنظم.
وقال رضا العربي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة شهد طفرة كبيرة من خلال سن القوانين ومنح مزيد من الامتيازات المادية والعينية والدعم الفني، وخلال الفترة القليلة الماضية تم تطوير النظرة النمطية للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع الرؤية لتشمل كافة الفئات وتطوير حساباتها لتكون صندوق مستدام لضمان فاعلية تسجيل العمالة لدى الوزارة المختصة، وذلك ارتكازا على عدة محاور أهمها القيام بحصر العمالة غير المنتظمة فى المشروعات القومية، ومواقع العمل والإنتاج لتخفيف أعباء التسجيل عنهم تكوين قاعدة بيانات شاملة ومدققة، مع حرص الوزارة على تقديم كل الدعم للعمالة غير المنتظمة والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمي ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين.
وأضاف العربى،: وتعمل الوزارة منذ فترة على التوسع بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيدا لتقديم كافة سبل الرعاية لهم، من خلال استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها لتقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، ولضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل للعمالة غير المنتظمة بجميع فئاتها من خلال لجان الحصر بمديريات العمل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك على عدة مراحل تبدأ بالتركيز على العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية ومواقع العمل والإنتاج لتخفيف أعباء التسجيل عنهم، حيث بلغ عدد المسجلين بقاعدة البيانات المركزية مليونا ومائة وخمسة عشر ألفا عامل غير منتظم يعملون داخل القطاع الرسمي.
وتابع، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة،: الوزارة قامت بتطوير آليات إدارة منظومة العمالة غير المنتظمة تماشيا مع التحول الرقمي، لدعم كافة فئات العمالة غير المنتظمة، وأنه جارى العمل الآن على تعديل اللوائح التي تنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وأهمها القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية عمال المناجم والمحاجر، والقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التي تعمل خارج القطاع الرسمي.
وأضاف أن الوزارة تبنت برامج تقدم الحماية الاجتماعية التكميلية، وذلك من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، تتمثل في تقديم الدعم النقدي في المناسبات الاجتماعية والأزمات وكذلك العلاج الطبي، وإجراء العمليات الجراحية وتم إنفاق ما يقرب من 2.3 مليار جنيه على أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة.
ويتم تقديم كافة تلك الخدمات من خلال إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وكانت أولى خطوات تنفيذ تلك الاستراتيجية إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر للوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظم هذه الحسابات وللاستفادة من الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتوظيفها بالشكل الصحيح في تقديم رعاية العمل والفضل، حيث تم وضع خطة تقديم خدمات فعلية سواء رعاية اجتماعية أو صحية تسمح للوزارة بالتدخل بشكل عاجل وفوري الحماية أسرة أي عامل قد يتعرض للحوادث أو الإصابة أو العجز أو الوفاة تصل إلى 200 ألف جنيه قد تم استحداثها مؤخرا وتم إنشاء منصة لتقديم خدمات العمالة غير المنتظمة الكترونيا من خلال المنصة الجاري إنشاؤها من كافة جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي، مع الاستمرار في التوجيه بحصر وتسجيل أعداد العمالة على أرض الواقع من خلال مديريات العمل بالمحافظات في مواقع عمل تلك الفئة، بهدف الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية.
فى سياق مُتصل، قالت الشيماء عبد الله كمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، إن دور وزارة العمل فى حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة لهم شهد تطورا ملحوظا منذ تولى الوزير حسن شحاتة مهام عمله الوزاري، حيث تعمل وزارة العمل على ملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة، ويتم تطويرها باستمرار من خلال العمل على ثلاثة محاور الحماية والرعاية والتشغيل.
وأضافت: أن المحور الأول الحماية، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل المتابعة التشغيل تلك الفئة، ومراقبة تطبيق قواعد التشغيل، ومدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومعدلات الأمان المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبالأخص حصول العامل على أجر وتوفير صاحب العمل الوسيلة انتقال للعامل. ولذلك وسائل الإعاشة، وتطبيق أحكام القانون بشأن تشغيل الأطفال. والنساء، إلى جانب البند المستحدث المواجهة الحوادث بقيمة التعويض 200 ألف جنيه لحالات الوفاة والعجز، والثالث التشغيل وهو من خلال قاعدة بيانات العمالة المسجلة من أصحاب الأعمال أو الحصر الذي يقوم به مفتشو العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، حيث يتم ترشيح تلك العمالة المسجلة للعمل من خلال طلبيات أصحاب الأعمال بالإضافة إلى تدريبهم وإعادة تأهيلهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لإصقالهم بالمهارات التى يحتاجها سوق العمل داخليا وخارجيا.