وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس في الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
تأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
وتضمن مشروع القانون، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
كما قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وذلك بناء على طلب الحكومة.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تطلب إرجاء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون شامل ومتكامل إلى المجلس، سيتضمن استئناف الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة