أقوال الشهود قد تبرئ متهما وتدين أخر، ويعاقب شاهد الزور بالحبس، وقد تصل عقوبته بالإعدام في حال أدت شهادته لتنفيذ حكم الإعدام في حق متهم.
ويحاكم شاهد الزور بتهمة الرشوة في حال قبوله عطية أو وعد بشيء، طبقا لنص المادة 298 من قانون العقوبات.
ونصت المادة 298 على: إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة