عقب صدور حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار محمود يحيى برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة، يتبقى أمامها مرحلة أخرى من التقاضى أمام ذات المحكمة خلال عشرة أيام من صدور الحكم من خلال تقديم معارضة استئنافية.
المعارضة الاستئنافية هي طريق عادى من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريقا عاديا للطعن إلا أنها قاصرة على نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية.
فقد قدر المشرع أن المتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا قد توافر لديه عذر منعه من الحضور وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه.
ولذلك فقد أجاز له الطعن بهذا الطريق احتراما لمبدأ حضور الخصوم لإجراءات نظر الدعوى وتحقيقاً للعدالة في الوقت ذاته.
والطعن بالمعارضة طريق عادى غير ناقل على أساس أن الطعن ينظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه وليس أمام قاضى أعلى درجة وهو قاصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء كان الحكم من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافية أو كان صادر من محكمة الجنايات في جنحة أو مخالفة.
المعارضة فى الحكم الغيابى الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل
وقضت محكمة جنح مستأنف اكتوبر برئاسة المستشار محمود يحيى الاربعاء برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد وتأييد الحكم المستأنف.
وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.
قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة .
وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة