أقر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن أهمية القانون الجديد، وفقًا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2024 الصادر من مصلحة الضرائب العقارية.
س- بداية ما هو الهدف من قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة؟
ج- إلغاء المعاملة التفضيلية المقررة بموجب القوانين لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وصولاً إلى شمول فرض الضريبة على مختلف الأصول، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية التي جعلها الدستور أساسًا لبناء النظام الضريبي.
ويؤكد القانون أنه ليس ثمة مبرر لإعفاء هذه العقارات تمييزًا لها عن غيرها طالما كانت تستغل في ممارسة الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المختلفة بغض النظر عن أوجه تخصيص عائد تلك الاستثمارات.
س- وما هي الضرائب والرسوم المقررة بالقانون؟
ج- هي جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبنية.
ونظراً لعمومية لفظ الضرائب الوارد بالقانون واللائحة التنفيذية من أن المقصود بالضرائب يشمل جميع أنواع الضرائب فهو إلغاء لأي إعفاءات مقررة لجهات الدولة فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تباشرها، وذلك لإلغاء أي معاملة تفضيلية لجهات الدولة بمفهومها الواسع.
س- وما هي الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المطبق عليها القانون؟
ج- يعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية على سبيل المثال إنتاج سلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أياً كان نوعها، أو منح حقوق استغلال مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.
س- وما هي جهات الدولة المطبق عليها القانون؟
ج- 1- وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات السيادية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.
2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق (1)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأياً كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أياً كانت نسبة هذه المساهمة، وأياً كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.
س- ما هو نطاق سريان القانون؟
ج- تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي تستخدم في مباشرة الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تمتلكها الدولة أو العقارات التي تساهم في ملكيتها أياً كانت نسبة هذه المساهمة طالما كانت مستغلة في ممارسة ذات الأنشطة.
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من: الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء من هذه الاتفاقيات، وكذا الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، و الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية والتي سيصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، تطبيقاً لنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة