عاقب قانون الضريبة العقارية، الصادر برقم 196 لسنة 2008، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، كل من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي لعقاره الخاص، بغرامات مالية لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.
كما نص القانون على ذات العقوبة حال تقديمك الإقرار الضريبي لعقارك متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، وفي حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات، تتضاعف الغرامة
وتصل الغرامة بما لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وذات العقوبة المشار إليها تلاحق كل من تقدم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
ونفس العقوبة تلاحقك عند تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو عند الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة