رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين الورثة.. 3 مبادئ قضائية لصالح جميع الورثة وأصحاب التركات وخاصة الإناث"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الورثة وأصحاب التركات وخاصة الإناث، أرست خلاله 3 مبادئ قضائية حول سقوط الحق في الإرث، وقواعد التركة والحيازة، في الطعن المقيد برقم 11213 لسنة 89 قضائية، قالت فيه:
1-لا مسمى لسقوط الحق بالإرث ولكن تسقط دعوى الإرث فقط بمرور 33 عاما.
2-التركة مجموع من المال ولا يمكن أن يرد عليها الحيازة، وبالتالى فلا يتصور اكتساب عناصرها بالحيازة طالما كان الحائز وريثا يعمل لصالح الورثة ويدير التركة بإعتباره أحد الورثة.
3-بطلان صحيفة تصحيح شكل الاستئناف دفاع يخالطه واقع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 970 من القانون المدنى في فقرتها الأولى على أنه: "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة، مفاده وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن حق الإرث يسقط بمضى 33 سنه، فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى انكره الورثة، لأن التركة ليست شيئا ماديا ترد عليه الحيازة، وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلا لها، وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وليس في القانون ما يحرم الوارث إن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى الشرائط الواجبة في القانون.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة