الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة تزييف أثر بقصد الاحتيال

الإثنين، 08 أبريل 2024 06:00 م
الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة تزييف أثر بقصد الاحتيال قطعة أثرية
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوضح قانون حماية الآثار القواعد التي تحافظ على الآثار المصرية كما حدد عقوبات قاسية لمن يخالف هذه القواعد، وفى هذا الإطار نصت المادة 43 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1-نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

2-حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

3-زيف أثرا بقصد الاحتيال.

فيما نصت المادة 44 من ذات القانون على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة