نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص عند 6000 جنيه شهريا.
وجاء في مضمون القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته وعلى قرار المجلس القومى للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 2024/4/7؛ تقرر:
المادة الأولى
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه (ستة آلاف جنيه مصرى فقط لا غير، وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ، ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (۱) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية
المادة الثانية
حال تعرض المنشاة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل في موعد غايته 15 مايو من عام 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة