رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل يختص القضاء العادي بالقرارات الإدارية؟"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يتضمن 10 صفحات قررت فيه عدة مبادئ قضائية، حول شروط وأسباب اختصاص القضاء العادى بالقرارات الإدارية على غير المتعارف عليه، لأن مجلس الدولة هو المختص بذلك الشأن، نذكر منها أبرز 3 مبادئ، وهى رغم أنها مبادئ مستقرة ومعروفة؛ إلا أنه وجب التنويه عنها والتذكير بها بسبب اللغط الدائر حولها من الناحية القانونية، وذلك في الطعن المقيد برقم 16622 لسنة 76 قضائية.
ومن المعروف أن منازعات القرارات الإدارية من اختصاص مجلس الدولة؛ ولكن يشترط لاختصاص مجلس الدولة بها أن تكتسب صفة القرارات الإدارية أما إذا شابها عيب يعدمها فيختص بالمنازعات هنا القضاء العادي، لأنها ببساطة ليست قرارات إدارية.
أولا:
طبقا لحيثيات حكم المحكمة المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة