حالات الطلاق والميراث شرعا وقانونا.. نقلا عن "برلماني"

الأحد، 12 مايو 2024 11:00 م
حالات الطلاق والميراث شرعا وقانونا.. نقلا عن "برلماني" الطلاق والميراث شرعا وقانونا - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حالات الطلاق والميراث شرعا وقانونا"، استعرض خلاله كيف حدد المشرع فرعين رئيسيين للأزمة، الأول الحق فى الميراث بحالات الطلاق الرجعي والبائن، والثانى الميراث في حالة الطلاق في مرض الموت، فقد فرض الله – عز وجل - المواريث وقسمها بين أهلها بحكمته وعلمه، وجاءت آيات قرآنية تبيّن أحكام الميراث والتفصيل، والإرث في اللغة هو انتقال شيء عينيّ كأن تكون أرض أو مجوهرات أو أموال، وربما غيرها من شخص إلى آخر بعد موته، وفي الاصطلاح هو استحقاق وتقسيم جزء من تركة الشخص المتوفى على شخص أو مجموعة أشخاص تربطهم به علاقة قرابة أو وصية أو غير ذلك.   

ومسألة توزيع الإرث مسألة دينية إسلامية بحتة، فقد اهتم الدين الإسلامي بمسألة توزيع الأموال والممتلكات والديون على الورثة من الأهل بعد وفاة الشخص، ويختلف الميراث من دين إلى دين ومن مجتمع إلى مجتمع، والإسلام فرض العدل ووضع ووضح القوانين الضابطة لتوزيع إرث المتوفى في حال كتب وصية أو لم يكتب، لمنع المشاكل المختلفة بين أفراد الأسرة الواحدة، ويثير الميراث بين الزوجين في حالة الطلاق بعض المشكلات العملية من حيث جواز الإرث وأحقية الزوجين فيه، مما يجب معه التفريق بين الحالات المختلفة، وذلك طبقا للشرع والقانون.  

في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية تتعلق بحالات الطلاق والميراث حيث أنه من المشكلات العملية في المواريث هي إثارة الميراث بين الزوجين في حالة الطلاق من حيث جواز الإرث وأحقية الزوجين فيه، مما يجب معه التفريق بين الحالات المختلفة، وذلك من ضوء الشرع والقانون، فقد جعل الله تعالى للزوج نصيباً مفروضاً من الإرث في القرآن الكريم، فالزوج من أصحاب الفروض. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

حالات الطلاق والميراث شرعاَ وقانوناَ.. المشرع حدد فرعين رئيسيين للأزمة.. الأول الحق فى الميراث بحالات الطلاق الرجعي والبائن.. والثانى الميراث في حالة الطلاق في مرض الموت.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة 

 

و

 
                                        برلمانى 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة