وضع قانون العقوبات تعريف واضح لجريمة السرقة والعقوبة المترتبة عليها، حيث نصت المادة 311 على أن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق.
كما نصت المادة 312 على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
وأوضحت المادة 313 من ذات القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
-أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
-أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
- ارتكاب الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال الأسلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة