قانون العقوبات.. الحبس والغرامة عقوبة وقوع حريق داخل محطة بنزين بسبب التدخين

الأربعاء، 15 مايو 2024 07:00 ص
قانون العقوبات.. الحبس والغرامة عقوبة وقوع حريق داخل محطة بنزين بسبب التدخين مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 360 من قانون العقوبات على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس، وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

ونص القانون على أنه إذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة