تعرف على عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية من أشخاص مجهولين وفقا للقانون

الأربعاء، 15 مايو 2024 07:00 ص
تعرف على عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية من أشخاص مجهولين وفقا للقانون الجرائم الالكترونية - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.

وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة  كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3  أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30  ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50  ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة