مأساة زوج.. زوجته طلبت الطلاق و200 ألف جنيه نفقات وتلاحقه بدعاوى حبس وتبديد

الأربعاء، 15 مايو 2024 06:28 م
مأساة زوج.. زوجته طلبت الطلاق و200 ألف جنيه نفقات وتلاحقه بدعاوى حبس وتبديد خلافات _أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"لم أتخيل أن تلاحقني زوجتي بدعوي طلاق بعد 14 شهرا من الزواج وإنجابها طفلتي، وتقوم بالاستيلاء على مسكن الزوجية، وتشهر بسمعتي، وتلاحقني بالسب والقذف ودعوي تبديد وحبس، لأجد نفسي مطرود من منزلي ومطالب بسداد 200 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي نشوز، ضد زوجته، اتهمها بحرمانه من رؤية طفلته، وإلحاقها الضرر به وسبه وقذفه والتشهير بسمعته.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي دمرت حياتي وألحقت بي الضرر، وشهرت بسمعتي، بخلاف استيلائها على حقوق غير مستحقة بالغش والتزوير، وطردتني من مسكن الزوجية، ورفضت رؤية طفلتي بعد ولادتها، رغم إلزامها لي بسداد مصروفات علاجية تجاوزت 115 ألف جنيه".

وأكد: "وجدت نفسي ملاحقت بدعوي تبديد ومطالب بسداد ثمن المنقولات مرتين، وأودعت ثمنها في حسابها البنكي لكي أتقي شرها، وفقا للمستندات والتحويلات البنكية، وبعدها طالبت بمعاقبتي بالحبس رغم أنني لم أقصر يوما في حقها".

وتابع الزوج: "زوجتي دمرت حياتي، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً، بخلاف تعسفها فى حقي ورفضها تنفيذ حكم الرؤية، للأسف هي غير أمينة على حضانة طفلتي وفقا لشهادة الشهود بسبب سفرها الدائم، وإصرارها على رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة