نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات عملية تصنيع أو استيراد الأكياس البلاستيكية، حيث نصت المادة 27 من القانون على أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل فى مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
ووفقا لنص المادة، لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح القانون فى مادته 76 أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند أ من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة