نص قانون الخدمة المدنية، على شرط هام لا بد أن يتوفر فى الموظف حتى يتجنب التعرض للجزاءات، ولعل أهم تلك الممارسات ظهورك بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، والذى يعرضك للجزاء تأديبيًا ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس.
وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصى، كما نص التشريع على أنه حظر على الموظف ممارسة أى عمل حزبى, أو سياسى داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
كما حظر القانون على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية.
وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط العمل بين الموظفين ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.