كل ما تريد معرفته عن راتبك واحتساب أجرك في قانون العمل

الأحد، 19 مايو 2024 02:00 ص
كل ما تريد معرفته عن راتبك واحتساب أجرك في قانون العمل يحصل العمال على أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت المادة 36 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، آليات محددة بموجبها يتم تحديد الأجور وشروط تقاضيها، وذلك وفقا لعدة اعتبارات تتعلق باتفاقية العمل الجماعى أو اللائحة التى تنظم العمل داخل المؤسسة.

ونص القانون أنه فى حالة عدم الاستناد لهذه الآليات سالفة الذكر، استحق العامل أجر المثل أن وجد، وإلا قُدر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.


وفى حالة تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور..

وفيما يلى أهم المعايير المحددة فى كيفية احتساب الراتب:

1-في حالة كان الأجر بالإنتاج ومدة العمل تجاوزت أسبوعين، لا بد أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتممه من العمل، على  أن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.


2-في حالة التعيين بالشهر يجب الحصول على راتبك مرة كل شهر

3- فى غير ما ذُكر فى البندين السابقين، تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا.


5- إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة