مع اقتراب موسم الحج يتساءل أغلب الموظفين الذين على حقهم في الحصول على إجازة من عملهم لأداء فريضة الحج، وفى هذا الإطار أوضح قانون العمل حقوق العامل في الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج.
تنص المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
كما تنص المادة 53 على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
ويأتي قانون العمل ليوضح الحقوق والواجبات الواقعة على الطرفين، العامل وصاحب العمل لما يضمن حقوق كل منهما والتزاماتهما على مدار فترة العمل وبعد انقضاء عقد العمل بينهما.