أعطى قانون رعاية المريض النفسي، الحق له فى الحصول على إجازة علاجية، حيث تنص المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسى المسئول، التصريح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض فى تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى نهاية المدة المحددة لإجازته، تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
ووضع قانون رعاية المريض النفسي، ضمانات لحماية المريض النفسى حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وفى هذا الصدد، نصت المــادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت المادة 47 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات".