كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل المذكرة الايضاحية لمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه في ضوء ما نص عليه الدستور في المادة (18) من تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون ، وبناء على التوجيه الرئاسى بالعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور وبما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل تم دراسة الآلية القانونية الملائمة التي تضمن كفالة ذلك مع حفظ الحقوق العامة بما يتفق مع أحكام الدستور .
وتابعت وزارة الصحة والسكان في تفاصيل مذكرتها الإيضاحية لمجلس الوزراء : بناء على أن الدستور أجاز فى المادة (32) منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون فقد برزت الحاجة إلى استصدار قانون ينظم الية منح التزام المرافق العامة لانشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى تولى ما تقدم لذا فقد أعد مشروع القانون الماثل منظماً لذلك بوضع تعريف محدد لماهية المنشآت الصحية محل الإلتزام وتبيان القواعد والاجراءات العامة الحاكمة لمنح الإلتزام بما يتوافق مع أحكام الدستور وأهمها :
1 - الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لأزمة لتشغيلها ، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام .
٢ -الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة التي تعمل بها.
3 - أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة .
وتابعت : أناط مشروع القانون بمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالصحة وبعد موافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية تحديد شروط الإلتزام وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الاشراف والمتابعة الصحية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية والاجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها وذلك في حدود القواعد والاجراءات التي استنها المشروع المعروض .
ونص مشروع القانون على أنه تسرى على المنشآت الصحية محل الإلتزام التشريعات ذات الصلة والشروط والمواصفات المطبقة على المنشآت الطبية الخاصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، وذلك حتى يتم إحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة من جانب المنشأة الصحية خلال مدة الإلتزام وألا تقل عما تقدمه المنشآت الطبية الخاصة - بل المأمول أن تفوقها - ولن يتسنى التأكد من ذلك إلا بتطبيق ذات الشروط والمواصفات فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الإلتزام .
وللحفاظ على حقوق المرضى الصحية والمالية أوجب مشروع القانون على الوزارة المختصة بالصحة حال قيام الملتزم باغلاق المنشأة الصحية محل الإلتزام وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم .