بيانات يجب أن يتضمنها النظام الأساسى للجمعيات الأهلية.. تعرف عليها

الخميس، 23 مايو 2024 07:00 ص
بيانات يجب أن يتضمنها النظام الأساسى للجمعيات الأهلية.. تعرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم العمل الأهلى عددا من الشروط التى يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسى للجمعيات الأهلية، حيث نصت المادة 7 من القانون على أن يشترط أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية الآتى:
 

1: عنوان المقر المتخذ مركزًا لإدارة الجمعية
2: اسم الجمعية على أن يكون أسمًا مميزًا مشتقًا من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعى أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
3: نطاق عمل الجمعية الجغرافى والنوعى والمجالات التى تعمل فيها:
4: أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه
5: اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه
وجنسيته الأصلية والمكتسبة أن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الإلكترونى والتطبيقات الإلكترونية وغيرها.

6: موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

7: الأجهزة التى تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق
عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
8: نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفت شروطها.
9: النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10: قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.
11: قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية فى غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائى، والجهات التى تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية او المؤسسة الاهلية بحسب الأحوال
12: تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام
13: قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية أن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم والتزاماتهم.

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة