كفل قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حقوق الموظفين، في كافة الجوانب التي تتعلق بالاجازات وتنظيم العمل، بما يضمن للموظف بيئة عمل آمنة وأدمية، فقد نص على ضرورة أن يحصل الموظف على فترة راحة للطعام لاتقل عن ساعة خلال ساعات العمل، وان يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
كما نص التشريع على ضرورة أن لاتتجاوز ساعات العمل منذ بدايتها وحتى نهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، على أن تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثنائها فى مكان العمل.
ومن بين الحقوق التي كفلها القانون أيضا مصير الموظف بعد انهاء عقد عمله، فقد نص القانون على إنه في حالة انهاء صاحب العمل خدمة الموظف دون إخطاره أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها، وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة