وحرمانه من عضوية الهيئات الرياضية..

حيثيات حكم حبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ

الخميس، 30 مايو 2024 07:06 م
حيثيات حكم حبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ حسين الشحات
كتب إبراهيم قاسم – كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استندت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، في حكمها الصادر ضد حسين الشحات لاعب الاهلى، بسبب إهانة والتعدى على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، والقاضي بالحبس لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة اي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم والزمته بمبلغ 100,001 جنيه تعويض مدنى، واتعاب محاماه، الى عدد من مواد قانون الرياضة الصادر في عام 2017.

 

واستندت المحكمة نص المادة 88 من قانون الرياضة رقم رقم 71 لسنة 2017، حيث تنص على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف ضد آخر.

 

كما تنص المادة 94 من القانون على أن: كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

 

ويعرف القانون الهيئة الرياضية بأنها: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة