الإدارية العليا ترفض تعويض أستاذ جامعي بعد وقفه عن العمل

الإثنين، 06 مايو 2024 02:20 م
الإدارية العليا ترفض تعويض أستاذ جامعي بعد وقفه عن العمل مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أحد أساتذة الجامعة على قرار وقفة عن العمل وتعويضة بمبلغ مالي جراء هذا الوقف.

 قالت المحكمة، انه  الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ الهستولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط وقد أصدر رئيس الجامعة القرار رقم ( 700 ) بتاريخ 17/3/2020 بوقف الطاعن عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق لمدة شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر اعتبارًا من 17/3/2020 مع وقف صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف عملًا بنص المادة ( 106 ) من قانون تنظيم الجامعات .

وأوضحت، ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم ( 896 ) بتاريخ 16/4/2020 بتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر ثان اعتبارًا من 16/4/2020 مع وقف صرف ربع أجره طيلــة مــدة الوقف عملًا بنص المادة ( 106 ) من قانون تنظيم الجامعات،  ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم ( 1068 ) بتاريخ 31/5/2020 بتجديد وقف الطاعن عن العمل لمدة شهر ثالث اعتبارًا من 15/5/2020 مع وقف صرف ربع أجره طيلة مدة الوقف عملًا بنص المادة ( 106) ثم أصدر رئيس الجامعة القرار رقم ( 1265 ) بتاريخ 25/6/2020 بإنهاء وقف الطاعن عن العمل اعتبارًا من 14/6/2020 , وذلك لانتفاء مبررات الوقف .

واوضحت المحكمة، إن الجهة الجامعة المطعون  ضدها قدرت أن وقف الطاعن عن العمل احتياطيًا أثناء التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه سالفة البيان هو أمر تقتضيه مصلحة التحقيق حال كونه يشغل وظيفة أستاذ الهستولوجيا بذات القسم الذي ترأسه مقدمة الشكوى , وقد خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها . ومن ثم تكون قـرارات وقف الطاعن عن العمل احتياطيًا لمصلحة التحقيق قد صدرت متفقة وصحيح حكم القانون , الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها , وتنتفي تبعًا لذلك باقي أركان مسئوليتها التقصيرية الموجبة للتعويض .

واستكملت، ويكون طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض .ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب لذات المذهب فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأول لانتفاء شرط المصلحة , ورفض طلب التعويض – مع أسباب أخرى - فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون , ويكون الطعن الماثل بطلب إلغائه فيما قضى به على هذا النحو غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة