نص قانون العمل الصادر برقم 12 لعام 2003، على أن هناك بعض الحالات التي يتم السماح للموظف بموجبها الاستمرار في عمله رغم تجاوزه سن المعاش.
فنص التشريع على أنه لايجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 عامًا، مع اتاحة الفرصة لجهة العمل بإنهاء عقد الموظف حال تجاوزه هذا السن، ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن.
ونص القانون على إنه في حالة إذا كان العقد غير محدد المدة، فلا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
وأكد القانون على أحقية الموظف في مكافأة المعاش بعد وصوله سن التقاعد، والتي تقدر براتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة