10 أنواع من الأسلحة يحظر ترخيصها واستخدامها نهائيا.. اعرفها

السبت، 01 يونيو 2024 10:23 ص
10 أنواع من الأسلحة يحظر ترخيصها واستخدامها نهائيا.. اعرفها أسلحة ـ ارشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر تداول الأسلحة واستخدامها وبيعها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا عن الطريق الشرعي للترخيص واستخراج رخصة رسمية تسمح بذلك، وذلك سلاح للدفاع عن النفس، ورغم أحقية الترخيص، هناك أسلحة غير مسموح بترخيصها في مصر، لأنها تهدد الأمن القومي.


ويدخل ضمن هذه الأسلحة المحرمة دولياَ وتدخل مصر فى نطاقها:

1- المدافع الرشاشة الثقيلة.
2-قاذفات القنابل اليدوية المنصوبة.
3-الأسلحة النارية المحمولة المضادة للطائرات.
4-الأسلحة النارية المحمولة المضادة للدبابات.
5-القاذفات المحمولة للصواريخ المضادة للدبابات.
6-مدافع الهاون، ويشمل ذلك أيضاً الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات.

وجميع هذه الأسلحة سالفة الذكر تعد أسلحة خفيفة وصغيرة ويحرم التعامل بها بين الأفراد دوليا، لانها تعد أسلحة عسكرية، حيث حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54 أنواع الأسلحة وضع 4 جداول الأول عن الأسلحة البيضاء، والثاني الخرطوش المثقولة كالبنادق الخرطوش، والثالث القطعه المششخنة كالطبنجات أو الرصاص، والأخير للأجزاء الرئيسية للسلاح.

ونص الجدول رقم "3" من قانون الأسلحة والذخيرة على الأسلحة المحظور ترخيصها وحيازتها كالتالي :

1-المسدسات سريعة الطلقات.
2-البنادق النصف آلية والآلية والمدافع الرشاشات.
3- الأسلحة المموهة.
4-كواتم الصوت والتليسكوبات وأقصى عقوبة في مخالفة ذلك هي الإعدام إذا كان حيازة هذه الأنواع بقصد المساس بأمن البلاد.
ولوزير الداخلية ، بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة معدلة بالقوانين 75 لسنة 1958 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة