كشفت قرار النيابة العامة، اليوم بإحالة المتهم الشهير بـ سفاح التجمع الخامس أو سفاح النساء إلى محكمة الجنايات المختصة، عن توجيه له تهمة إحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي للضحايا.
ونصت المادة 34، من قانون مكافحة المخدرات على: يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطي جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).
ووفقا لنص المادة 35 من قانون مكافحة المخدرات فأنه "يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه: كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
يذكر أن النيابة العامة أحالت اليوم المتهم للجنايات بعد توجيه له ثلاث تهم وهى:
-قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية
-حيازة مواد مختلفة من المخدرات وإجبار ضحاياها على تعاطيها
-الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة