قالت دار الإفتاء إنه يُشترط فى آلة ذبح الأضحية أن تكون قاطعة، معدنية أو غير معدنية، فعن رافع بن خديج أن النبى قال: «ما أنهر - أى أسال - الدم وذُكر اسم الله فكُل، ليس السن والظفر» رواه الشيخان. ويُستحب فى الذبح أشياء معظمها مأخوذ من حديث شداد بن أوس المرفوع: «أن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحد أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته» رواه مسلم.
ومن مستحبات الذبح أن يكون بآلة حادة، وأن يُسرع الذابح، مع استقبال القبلة من جهته ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، وكان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
كما يُشترط إحداد الشفرة قبل الذبح، ولكن بدون أن يرى الحيوان ذلك؛ لحديث الحاكم عن ابن عباس أن رجلا «أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدّ شفرته، فقال له النبى: أتريد أن تميتها موتان؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها». ومن الشروط أن تُضجع الذبيحة على شقّها الأيسر برفق، وقال النووى: «اتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح فى أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار».
كما يُشترط سَوق الذبيحة إلى المذبح برفق، وعرض الماء عليها قبل ذبحها، وعدم المبالغة فى القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما فى ذلك من إيلام لا حاجة إليه.