حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد مجموعة من الالتزامات على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل أطفال فوق 14 عاما - حيث يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل هذا السن- ونصت المادة 102 على ما يلى: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:
(أ) أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
(ب) أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
(جـ) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
تجدر الإشارة الى ان العالم احتفى في وقت سابق من هذا الشهربـ"اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال" الذى دشنته منظمة العمل الدولية في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة