حدد القانون رقم 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل الموحد ضوابط تخص عمالة الأطفال فوق 14 سنة -حيث يحظر القانون تشغيل الأطفال في اقل من هذا العمر- ، و نظمت اكثر من مادة فكرة عمل الأطفال ومن بينها المادة 101 حيث نصت على مايلي :" يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
ووفقا للمادة 102: علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :
- أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
- أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة .
- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.