وضع قانون رعاية المريض النفسي مجموعة من الجزاءات التأديبية التي يتعرض لها المعالج النفسي حال اخلاله بأحكام القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، حيث نص فى المادة (35 مكرراً 7)، على أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة.
ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسى وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:
1-الإنذار.
2-الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3-إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة