نصت اللائحة التنفيذية من قانون التصالح في مخالفات البناء، على ضرورة أن تتخذ الجهة الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، الإجراءات الآتية :
1. تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
2.يُسدد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
3. إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة ، وفقا للنموذج رقم (۸) المرافق لهذه اللائحة .
4.تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .
5.إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ 15 يوما التالية لصدوره .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة