أثارت التعديلات التي شهدها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005، عدة تساؤلات تتعلق ببدء تطبيق اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة مع دخول تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ أوائل يونيو الجاري.
ومن بين هذه التساؤلات الحدود التي يجب استيفاءها لإخطار جهاز حماية المنافسة بالتركز الاقتصادى، فما هي هذه الحدود؟
وفقًا لأحكام المادة (19 مكررًا) من القانون، يخضع التركز الاقتصادي لواجب الإخطار إذا استوفى أيًّا من الحدود التالية:
- تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما على حدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.
- تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري.
ولتطبيق حدود الإخطار الدولية المنصوص عليها في المادة (19 مكررًا) (ب) من القانون، يجب أن يتجاوز رقم الأعمال السنوي للشخص المستهدف بالتركز الاقتصادي في مصر في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري.