3 مبادئ قضائية.. "النقض" تُنهى أزمة تعويضات نزع الملكية.. برلماني

السبت، 22 يونيو 2024 12:00 م
3 مبادئ قضائية.. "النقض" تُنهى أزمة تعويضات نزع الملكية.. برلماني نزع الملكية - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بـ3 مبادئ قضائية.. النقض تُنهى أزمة تعويضات نزع الملكية"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتقاضين، رسخت فيه لـ 3 مبادئ قضائية بشأن تقدير التعويض في مسائل نزع الملكية، في الطعن المقيد برقم 16982 لسنة 82 قضائية قالت فيه: 

"1- طلب الحكم بالتعويض الذي تقدره المحكمة هو طلب غير مقدر القيمة، ويجوز الطعن في الحكم أيا كانت قيمة التعويض الذى قدرته المحكمة.

2- تقدير التعويض يكون بوقت الحكم النهائى في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة أو وقت قرار الاستيلاء.

3- لا إلزام على الخصوم  بتقديم مستندات للخبير لتقدير قيمة التعويض إلا ما يقدموه استرشاداً للتقدير، ويخضع في النهاية لتقدير الخبير ورؤيته من خلال استقصائه للواقع ومدى ما تغله الأرض وما يتحقق منها من نماء والوقوف على حالات مثل مماثلة لها وصولاً لصواب التقدير. 

وبحسب "المحكمة": أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعد غصباً يستوجب مسئوليتها عن التعويض، والعبرة في تقدير التعويض هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية فيما تم من استيلاء على الأرض المملوكة للطاعنين، مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء بمثابة غصب لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة، وإذ كان صدور هذا القرار بمثابة مانع حال بين الطاعنين والانتفاع بأرضهم، مما يستوجب معه تقدير مقابل ذلك حتى تاريخ الحكم النهائي. 

وإليكم التفاصيل كاملة:

بـ3 مبادئ قضائية.. "النقض" تُنهى أزمة تعويضات نزع الملكية.. تقدير التعويض بعد الحكم النهائى فى الدعوى وليس وقت صدور قرار المنفعة أو الاستيلاء.. ويجوز الطعن فى الحكم أيًا كانت قيمة التعويض الذى قدرته المحكمة

 

448828931_487664317109992_418517753949919340_n
 
                                            برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة