خلى بالك.. إذا تسبب العامل بتلف مهمات أو منتجات فى عهدته يلتزم بدفع قيمتها

السبت، 22 يونيو 2024 01:00 ص
خلى بالك.. إذا تسبب العامل بتلف مهمات أو منتجات فى عهدته يلتزم بدفع قيمتها موظفون - ارشيفية
كتبت إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 73 من قانون العمل على أنه إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل.
فإذا لم يقض لصحاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.


كما تنص المادة 75 من ذات القانون على أنه على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة