وضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط حصول الموظف على علاوة دورية سنوية فقد نص على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
ونص القانون أيضا، على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقا للشروط الآتية :
1.أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كف على الأقل عن العامين الأخيرين.
2. ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام .
3. ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من 10 ، تمنح العلاوة لواحد منهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة