الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة.. الدستور ولائحة مجلس النواب يحددان إجراء التعديلات الوزارية.. الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق تغيير الحكومة وإرساله لمجلس النواب.. والأغلبية أبرز شروط الموافقة

الإثنين، 03 يونيو 2024 02:30 م
الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة.. الدستور ولائحة مجلس النواب يحددان إجراء التعديلات الوزارية.. الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق تغيير الحكومة وإرساله لمجلس النواب.. والأغلبية أبرز شروط الموافقة الرئيس السيسى
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".


وحدد الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس النواب فكرة إجراء تعديلات حكومية، حيث نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب قواعد إجراء أي تعديل وزاري.

 

وتضمنت المادة 139 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: " لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه" ما يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري لكنه يجب أن يتبع الخطوات التالية:

التشاور مع رئيس الوزراء.

إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.


رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.


وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.


وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.


ويُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري. 


يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه: " في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل."


ويراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.


والموافقة تكون علي إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك أن  تكون الموافقة  على إجراء التعديل جملة وليست انتقائية وفقا للدستور، لا يلزم حضور المرشحين للتعديل الوزاري للبرلمان لأنهم يكملون برنامج الحكومة الذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، كما أنه لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء حضور الجلسة العامة للتصويت على التعديل الوزراء.


وفي حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري، يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة