كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، عن القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق، وألزمت المخالف بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها تستوفي حسب إيرادات المملكة.
وأضحت الوزارة أن الأضرار التي تلحق بالطريق أو مرافقها نتيجة حوادث السير يلزم المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤوليته عن الحادث.
ويعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف إذ لا تتجاوز الغرامة 100.000 ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة ولا يمنع من استكمال الإجراءات لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.
ويعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح على ألا تتجاوز 100.000 ريال.
ويعاقب كل من يتعدى على أى من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة 50.000 ريال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة