وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سُنَّةٌ مُؤكدة، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم، فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِية وعدمِ وجوبها، وذهب الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
ونستعرض أهم 10 فتاوى تتعلق بالأضحية من لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بالأزهر الشريف..
كيف تقسم الأضحية علي المشتركين في بقرة لو كان المشتركون ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهل يشترط التساوي في الأضحية أم أنه يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده علما بأنه يقوم بسداد نصف القيمة المالية للأضحية؟
تقسم الأضحية علي المشتركين في بقرة لو كان المشتركون ثلاثة على ثلاثة أثلاث لكل واحد منهم ثلث تقسم الأضحية علي المشتركين في بقرة، لو كان المشتركون أربعة أربعة أجزاء لكل واحد منهم ربع لأن الغنم بالغرم فلكل واحد منهم بقدر ما دفعه من مال ونسبة في ثمنها.
ولا يشترط التساوي في الأضحية بل يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا خمسة بالنصف وحده ولكن هذا النصف المتبقي لن يجزأ على الأربعة الآخرين لأن الأضحية وهي البقرة لا تجزأ إلا على سبعة فقط فإذا أخذ واحد منهم النصف وحده فإن النصف الباقي لا يجزيء إلا على ثلاثة فقط وتجزيء الأضحية عن سبعة فما أقل لما روي عن جابر بن عبدالله قال كنا مع رسول الله بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وبهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزيء عن سبعة في الأضحية والهدي متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره وهو قول أبو حنيفة والعامة من فقهائنا.
أعيش مع والدي أنا وإخوتي فى بيت العائلة ويقوم والدي كل عام بشراء أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية أم نكون مطالبين بالأضحية عن أنفسنا خاصة ونحن متزوجون أنا وإخوتي الثلاثة؟
فيجوز للوالد أن يشترى أضحية وينوي بها أولاده لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل : كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى، رواه الترمذي ولكن جواز الأضحية عن الأهل مقيدة بشروط نجمعها فى الآتى: أن يكون المضحي منفقاً عليهم، أو يشتركون فى النفقة بينهم كما فى الأسر الكبيرة, وأن يكون أقارب، وأن يجمعهم مسكن واحد, وأجاز البعض أن يجمعهم مسكن ونفقة وإن لم يكونوا أقارب، كما أجاز البعض أن يكونوا أقارب وإن لم ينفق عليهم المضحي أو يشتركوا فى النفقة.
وعلى هذا فيجوز فى واقعة السؤال أن يشترى الوالد الأضحية ويذبحا نيابة عن أولاده ومن يعيشون معه, ونرجو لهم ثواب الأضحية.
رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟ وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟
قد اتفق الفقهاء على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة فى مشروعيتها:
قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى.
وعَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. أخرجه مسلم فى صحيحه.
حكم الأضحية: اختلف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب والندب على قولين:
القول الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
القول الثانى: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر. وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
والمفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة ، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه.
هل يجوز الجمع في الأضحية بين نيتين نية الأضحية ونية العقيقة ؟
يجوز ذبح خروف واحد بنية الأضحية وبنية العقيقة عن المولود بشرط : ألا تكون الأضحية منذورة وألا تكون العقيقية منذورة فالتشريك بين المندوبات جائز أما إذا كان أحدهما منذور فلا يجوز التشريك في النية لأن النذر واجب ولا يجوز التشريك بين الواجب والمندوب
هل يجوز إخراج الكفارة من لحم الاضحية المخصص لأهل البيت بعد إخراج الصدقة والهدية من لحم الاضحية.. علما بأن الكفارة عن اليمين؟
نعم يجوز إخراج طعام الكفارة أيا كان سببها من لحم الأضحية التي ضحى بها المسلم .
حكم الأكل من الأضحية المتطوع بها و الأكل من المنذورة ؟
يجوز بلا خلاف الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما حكم الأكل من الأضحية المنذورة، ففيه خلاف على هذا النحو فعند المالكية، والأصح عند الحنابلة - أن له أن يأكل منها ويطعم غيره، لأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب. المذهب عند الشافعية، وبعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، بناء على الهدي المنذور. وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جاز له الأكل منها. -والحكم عند الحنفية: فقد ذكر الزيلعي أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون تفصيل، غير أن الكاساني ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجماع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية، سواء أكانت نفلا أم واجبة، منذورة كانت أو واجبة ابتداء.
تربطنى بجارى غير المسلم علاقات طيبة ولا أحب أن أذبح ولا يأكل من الذبيحة فهل يجوز لى أن أخرج له جزءاً من الأضحية؟
فيجوز للمضحى أن يعطى من لحم الأضحية لجاره غير المسلم لأنه من البر والإحسان الذى نبه له الشرع الحكيم فقال تعالى ( ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8. وقد صح عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟ ، أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ) رواه الترمذي.
هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص أو 3 أشخاص لكل منهم الخُمس.. و4 أشخاص لكل منهم العُشر؟
فلا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع. وذلك لحديث جابر قال:نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعةرواه مسلم. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم. فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.
رجل فقير لا يستطيع أن يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟ وآخر موسر ولكنه لا يضحي فهل يأثم بترك الأضحية؟
قد اتفق الفقهاء على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة فى مشروعيتها:
قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى.
وعَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. أخرجه مسلم فى صحيحه.
حكم الأضحية: اختلف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب والندب على قولين:
القول الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
القول الثانى: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر. وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
والمفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة ، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه.
والدي توفاه الله فهل يجوز الأضحية عنه خاصة و قد كان محبا لهذه الشعيرة؟
نعم يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، ويصل ثوابها إلى أبيه الميت بإذن الله وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال أبو داود صاحب السنن حيث قال: باب الأضحية عن الميت ثم ذكر بإسناده عن حنش قال: رأيت علياً رضي الله عنه يضحي بكشبين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله ﷺ أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي ﷺ.