حدد قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية،رقم 206 لسنة 2017، عدد من العقوبات لجريمة الإعلان عن منتج أو خدمة صحية بدون ترخيص، تشمل الحبس والغرامة.
ويحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وينص القانون فى المادة 7 منه على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة