رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "للمستأجرين.. استشكال ينجح في وقف تنفيذ حكم الطرد من الشقة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من الدائرة أولى مستعجل، بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يكشف متى يتم إيقاف حكم الطرد من العين بالاستشكال، ويرسخ 4 مبادئ قضائية، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 79 لسنة 2024 مستعجل شمال الجيزة، قالت فيه:
"1- شطب الدعوى قرار وليس حكم.
2- شطب الدعوى لا يعنى زوالها.
3- الدعوى المشطوبة تظل مرفوعة ومنتجه لآثارها إلى أن يصدر حكم بإعتبارها (كأن لم تكن).
4- السند التنفيذى الصادر من محكمة أول درجة يظل موقوفا أثره إلى أن يقضي بنهائيته فى الاستئناف بحكم مؤيد له، ولا يعطى قرار شطب الاستئناف أي صلاحية للسند التنفيذى الصادر من محكمة أول درجة فى السير فى إجراءات التنفيذ".
ملحوظة:
هذا استشكال تنفيذ حكم بالاخلاء، والمحكمة هنا اعتبرت هذا الحكم غير نهائى رغم أنه طُعن عليه بالاستئناف، ولكن تُركت الدعوى للشطب، وقال فى الحيثيات أن الشطب قرار وليس حكم وبذلك الدعوى ما زالت منتجه لأثارها، وذلك في الوقت الذى يظن فيه كثيرين أن عدم تجديد الاستئناف من الشطب خلال 60 يوم يستتبع حتما الحكم بإعتبار الدعوى الإستئنافية كأن لم تكن، ويصير حكم أول درجة نهائيا بفوات مواعيد الطعن.
وبالبناء على ما سلف - ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن الحكم المنفذ ليس حكم نهائيا، حيث أنه وبالإطلاع على أوراق التنفيذ تبين للمحكمة أن الحكم طعن عليه بالاستئناف، وتم شطب الاستئناف، ولم يتم تجديد الاستئناف، ولما كان شطب الاستئناف لا يعتبر حكما ولا تستنفذ به المحكمة ولايتها وتظل الدعوى منتجة لآثارها، ومن ثم افتقد الحكم المستشكل فيه شرط من شروطه وهو كونه حكم نهائى، الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لعدم نهائيته على نحو ما بيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف، فالمحكمة تلزم بها المستشكل ضدها الأولى عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة