قدم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية 16 معلومة عن الأضحية تضمنت شروطها وأحكامها ووقتها وغيرها من المعلومات الهامة وهى:
1- الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، وسنة مؤكدة عن النبى صلى الله عليه وسلم.
2- وسميت بذلك؛ نسبة لوقت الضحى؛ لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.
3- وشرعت الأضحية فى السنة الثانية من الهجرة؛ شكرا لله تعالى على نعمتى المال والحياة، وتقربا إلى الله تعالى، وتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكراما للضيف، وتوددا للجار، وصدقة للفقير، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الحكم السامية والمعانى الجليلة الموجودة فى هذه الشعيرة العظيمة.
4- ويشترط فى الأضحية أن تكون من الأنعام: (الإبل- والبقر ويدخل فيها الجاموس- والغنم ويدخل فيها الماعز).
5- وأن تكون بالغة للسن المعتبر شرعا؛ فمن الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوى فى ذلك الذكر والأنثى.
6- وأن تكون سليمة من العيوب؛ فلا تجزئ فيها: العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ظلعها، ولا الهزيلة البين هزالها، ولا المريضة البين مرضها، إلخ هذه العيوب؛ أما من اشترى أضحية ثم انكسرت أو تعيبت فإنه يضحى بها، ولا حرج عليه فى ذلك؛ لأنه غير مفرط.
7- ويشترط –أيضا- أن تكون ملكا للمضحى أو مأذونا له فيها، وألا يكون للغير حق فيها كالعين المرهونة.
8- وأن تكون التضحية فى الوقت المنصوص عليه.
9- ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، وينتهى -عند الجمهور- عند مغيب شمس ثانى أيام التشريق، أما الشافعية فينتهى وقت الذبح عندهم عند مغيب شمس ثالث أيام التشريق، وأفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول قبل دخول وقت الظهر بقليل؛ لأنه هو السنة.
10- ويستحب له أن ينتقى أفضل الأضاحى، وأوفرها لحما، وأسلمها من العيوب التى ذكرناها.
11- وأن يمسك عن أخذ شيء من شعره، وألا يقص أظافره.
12- ويستحب له -أيضا- أن يظهر أضحيته قبل يوم النحر حتى يراها الناس.
13- وأن يذبح بنفسه -إن تيسر له ذلك-، ويحد شفرته، ويضجع الذبيحة على شقها الأيسر، ويسمى عند الذبح؛ فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم: «كان إذا ذبح قال: باسم الله، والله أكبر» رواه مسلم.
14- ويسن للمضحى أن يأكل من أضحيته، ويدخر منها، ويهدى لأقاربه، وأن يتصدق منها على الفقراء.
15- وقد استحب بعض أهل العلم أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدى الثلث. وقيل: بل يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.
16- ولا يجوز له بيع جزء من أضحيته، أو دفعه كأجرة للذابح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة