رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "8 يونيو.. جلسة حبس الأنفاس للمُلاك والمستأجرين"، استعرض خلاله سيناريوهات وإشكالية الفصل فى دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية، خاصة وأن المشرع قصر الإستفادة من الامتداد على جيل واحد، فلازالت ردود الأفعال مستمرة بشأن الفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن، المقيدة برقم 182 لسنة 20، والمقرر لها الإنعقاد بتاريخ 8 يونيو المقبل، أمام المحكمة الدستورية العليا.
تلك الجلسة التي تحبس الأنفاس من قبل الملاك والمستأجرين حيث تنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه"، وتنص المادة الأولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم".
في التقرير التالى، نلقى الضوء على امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية، ودستوريتها من عدمها، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هو النص الكامل للمادة المطعون عليها؟ وماهي الأماكن التي يسري عليها هذا للقانون؟ ومن هم الذين لهم حق البقاء في العين؟ وماهي شروط استمرار العقد؟ وهل يمتد عقد الإيجار أكثر من مرة؟ ما هو رأي محكمة النقض في تلك الإشكالية؟ وما هو رأي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمه النقض؟ وما هو رأي المحكمة الدستورية العليا؟
وإليكم التفاصيل كاملة: