نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـ موانئ البحر الأحمر، محمد عبد الرحيم حميد، والذى جاء فيه "بعد الاطلاع قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 : وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛ وعلى لائحة شئون العاملين المعمول بها في الهيئة الصادرة بالقرار رقم 33 لسنة 2017، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بجلسته رقم (243) المنعقدة بتاريخ 2023 /12/25بشأن مذكرة رقم (12023/8/3 بشأن ضوابط وشروط صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعتمد من معالي الفريق وزير النقل بتاريخ 2-1-2024؛
قرر:
(المادة الأولى ) تلغى المادة ( ١٣٥ ) من لائحة شئون العاملين الصادرة بالقرار رقم ٣٣ السنة ٢٠١٧
(المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
(المادة الثالثة ) يلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة (135) التي ألغاها القرار: يصرف للعامل نصف شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة من الأجر الوظيفي عند انتهاء الخدمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة