5 ضوابط وضعها القانون لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

السبت، 08 يونيو 2024 12:00 ص
5 ضوابط وضعها القانون لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد الصيد - أرشيفية
كتبت : سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، ضوابط لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، وذلك كالتالى:

1 - يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .
2 - يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .
3 - يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .
4 - يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .
5 - يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة