رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عشان نفهم.. سلطات مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش والتدليس"، استعرض خلاله جرائم الغش والتدليس، بداية من كيفية عملية الضبط، لأخذ العينات من البضاعة لتحليلها، فقد صدر قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وعاقب كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه أو حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها أونوعها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
كما عاقب من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها (المادة الاولي)، وعاقب أيضا من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا، وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أى نوع كانت.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على سلطات مأموري الضبط القضائي في جرائم الغش والتدليس، وبيان السلطات وطبيعتها، وكيفية دخول المتاجر والمخازن والمصانع، وكيفية أخذ العينات والاخطار بنتيجة تحليلها، وكيفية ضبط السلع المشتبه فيها، خاصة وأن قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 شدد العقاب إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش فى الجرائم المشار إليها فى الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها (المادة الثانية).
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة