حالات حددها القانون للحصول على معاش من الدولة.. اعرفها

الأحد، 09 يونيو 2024 01:00 ص
حالات حددها القانون للحصول على معاش من الدولة.. اعرفها صرف المعاشات
كتبت ـ ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة الـ 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، على أن حصول الموظف على معاش يستوجب في الحالات الآتية:

يستحق المعاش في الحالات الآتية :

1. بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120شهراً فعلية على الأقل وتكون المدة 180شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

2. انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة  الثانية من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، مع ضرورة عدم اثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة، ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة .

3. العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانياً وثالثًا ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون .


4. العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة .

5. العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120شهراً فعلية على الأقل ، وتكون المدة 180شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6. انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجزأو الوفاة مع توافر الشروط الآتية :


( أ ). توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن (50) من أجر أو دخل التسوية الأخير ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً ، وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
(جـ) تقديم طلب الصرف .

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة