رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقريسر له تحت عنوان: " للعمال والموظفين.. النقض تضع 5 مبادئ قضائية بشأن الأجازات السنوية"، استعرض خلاله عدة أحكام قضائية حديثة صادرة عن الدائرة العمالية بمحكمة النقض تهم ملايين العمال والموظفين، ترسخ 5 مبادئ قضائية بشأن أجازات العامل في الطعن المقيد برقم 10507 لسنة 92 القضائية، قالت فيه:
1-لا تبرأ ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عن إجازات العامل إلا إذا قدم ما يثبت أن العامل هو الذي رفض كتابةً القيام بها.
2- يقع على عاتق رب العمل عبء اثبات عدم حصول العامل على اجازاته.
3 -ولا تبرأ ذمة رب العمل إلا إذا قدم سجلات الإجازات موقعًا عليها من العامل بما يفيد استعماله لهذه الإجازة.
4- المشرع قد استحدث بموجب المادة ( 48 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعمول به اعتبارًا من 7/7/2003 إجراء جديد بشأن إثبات استنفاد العامل لإجازاته السنوية وبراءة ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عنها.
5- مؤدى النص في المادة (5) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن كل اتفاق أو مصالحة بين العامل وصاحب العمل يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة في قانون العمل يكون باطلًا وحابط الأثر ولا يعتد به، ولما كانت الإجازات السنوية وإجازات الأعياد من الحقوق المنصوص عليها في المادتين 47، 52 من قانون العمل المشار إليه آنفًا، فإن أي اتفاق أو مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً منها يكون باطلاً .
وإليكم التفاصيل كاملة: